أحمد بن عبد الرزاق الدويش

79

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ولأن النكاح بمجرد الهبة من دون مهر من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله سبحانه وتعالى : { وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } ( 1 ) الآية من سورة الأحزاب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3773 ) س 2 : هل هذا جائز في الشريعة الإسلامية : من زوج ابنته لرجل مسلم ولم يأخذ من الرجل مالا للزواج لوجه الله ؟ ج 2 : الأصل مشروعية المهر ، ولا نعلم دليلا شرعيا يدل على تحديده ، والوقائع التي حصلت في عهد التشريع تدل على تفاوته ، فورد في مسند أحمد وسنن الترمذي وصححه ، جعل المهر نعلين ، وفي مسند أحمد وسنن أبي داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « لو أن رجلا

--> ( 1 ) سورة الأحزاب الآية 50